السيد الخوئي

26

كتاب الطهارة

فالرياء ( 1 ) في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار ( إذا خير شريك من عمل لي ولغيري تركته لغيري ( 2 ) هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزء من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلا ( 3 ) وإذا شك حين العمل في أن